وفي هذا الإطار، نصّ القرار الوزاري المشترك الأول على تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بخمسة بالمائة بعنوان سنة 2027، على أن تطبق هذه النسبة، حسب ما ورد في المادة الثانية، على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تعود للبلدية، بعد اقتطاع نسبة 2 بالمائة لصالح صندوق الضمان للجماعات المحلية والبلديات، بما يعني أن احتساب المساهمة يتم على أساس الإيرادات المتبقية بعد إجراء الاقتطاع المذكور.
وبالنسبة للولايات، فقد حدد القرار الوزاري المشترك الثاني نسبة مساهمتها في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بثلاثة بالمائة بعنوان سنة 2027، حيث أوضحت المادة الثانية أن هذه النسبة تطبق على تقديرات الإيرادات الجبائية المباشرة وغير المباشرة التي تعود للولاية، بعد اقتطاع نسبة 2 بالمائة لصالح صندوق الضمان للجماعات المحلية والولايات.
وفي سياق متصل، حدد القرار الوزاري المشترك الثالث نسبة مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في صندوق التجهيز والاستثمار لميزانيات البلديات بعشرة بالمائة بعنوان سنة 2027، وهو القرار الذي تضمن، إلى جانب تحديد نسبة المساهمة، توضيحات بشأن توزيع الاعتمادات الناتجة عن حساب الاستثمار في هذا الصندوق.
وحسب المادة الثانية من القرار، توزع هذه الاعتمادات وفق أربعة تصنيفات، تتعلق أولا بالمادة 740 الخاصة بدعم محافظ التجهيز والاستثمار للبلديات، ثم المصلحة 75 المخصصة للتمويل غير المباشر، والمصلحة 76 المتعلقة بالتمويل المباشر، إضافة إلى المادة 783 الخاصة بالتعويضات الناتجة عن التخصيصات أو الإعانات أو غيرها، ب…

مازة ممرّرا حاسما في الداربي أمام كولن
صفحة بيتكوفيتش طويت نهائياً… الأخطاء التحكيمية غير مقصودة… و”الفاف” تؤمن بالكفاءة الوطنية
جامعة كرة القدم تدعو الأندية إلى 'التهدئة وتجنّب التصعيد الإعلامي'
ذكريات حزينة لِمناد ورونالدو.. هل يتّخذ حمداني هذا القرار؟
كواليس تشكيل الحكومة الإسرائيلية: حوار بكر عواودة وحسين الديك في برنامج نبض البلد
قائد سابق لقوات الناتو في أوروبا: على هيغسيث اتخاذ "القرار الصعب"