النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تُنهي التحقيق بقضية العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك

واتسابفيسبوكXتيليجرام
النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة تُنهي التحقيق بقضية العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك
صورة الخبر كما وردت من المصدر أو التغطية الأصلية.

صرح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البينات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الارهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الارهابي والمساهمين بارتكابه. وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية: 1.

وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:

القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلات…

المصدر الأساسي: Roya News. يعرض الحدث نيوز ملخصًا ومقتطفًا محدودًا مع الإحالة للمادة الأصلية.

قراءة المادة الأصلية